كيف سيتم تطبيق مهلة تعديل اوضاع مخالفي الاقامة بالكويت معرفي يجيب

  • جواز تعديل الوضع ينطبق على من دخلوا بسمات دخول قبل 24/1/2018 بسمات زيارة أو سمات عمل
  • فرز موظفين لاستقبال المخالفين وإنجاز إجراءات مخاطبة «الأدلة الجنائية» بما لا يؤثر على عمل إدارات شؤون الإقامة
  • مطابقة التأشيرة المنتهية مع ملف الوافد الشخصي أو بطاقته المدنية
  • إحالة المخالف الذي ليس لديه بيانات إلى «الأدلة الجنائية»
  • إحالة الوافد الصادر بحقه أمر إلقاء قبض  إلى الجهة الطالبة لاتخاذ إجراءاتها بشأنه
  • فاقدو جوازات السفر مطالبون باستيفاء نموذج فقدان الجواز وتعديل البيانات كما جاءت فيه
  • الإقامات العادية والمؤقتة وسمات الدخول المنتهية في 24/1/2018 أو بعد التاريخ تطبق بشأنهم الإجراءات العادية
  • يسمح للمسجل عليهم إلقاء قبض لترك العمل بالمغادرة من أي منفذ سواء يحمل مادة 18 أو 20
  • في الوقت الذي تبدأ مهلة السماح للمخالفين بمغادرة البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين، أصدر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي تعميما حمل رقم 28/2018 حدد فيه ضوابط ومعايير الاستفادة من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد خلال الفترة من 29 يناير الجاري حتى 22 فبراير المقبل من جميع المنافذ من دون غرامة.
    ولترجمة القرار وتوضيح الرؤية بشأنه وكذلك وضع آلية العمل تضمن التعميم الصادر امس عدة نقاط مرتبطة بالمخالفين وكيفية الاستفادة من القرار، وتضمن التعميم البنود الآتية:
    ٭ أن تقوم كل إدارة بفرز عدد معين من الموظفين يختصون باستقبال المخالفين وإنجاز الإجراءات اللازمة لمخاطبة الإدارة العامة للأدلة الجنائية حتى لا يتأثر نظام العمل العادي.
    ٭ منح الإقامة لراغبي الحصول عليها من مخالفي قانون الإقامة اثر توفيرهم الاشــتراطــات المـقــررة ومساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم بغض النظر عن مدة المخالفة وجنسية المخالف (عدا حملة وثائق السفر) مع التقيد بتاريخ بدء المخالفة مع مراعاة التالي:
    - ان تكون الإقامات العادية والمؤقتة وحاملو سمات الدخول المنتهية قبل 24/1/2018.
    - الأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب سمات دخول للزيارة او تأشيرة في 23/1/2018 أو قبل هذا التاريخ يتعين عليهم مغادرة البلاد قبل 22/2/2018.
    - الأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب سمات دخول للعمل او الإقامة وانتهت مدة الإقامة المقررة لهم في 23/1/2018 او قبل هذا التاريخ يتم منحهم اقامة مؤقتة وعليهم مغادرة البلاد قبل 22/2/2018 ما لم يحصلوا على إقامة عادية وفقا للشروط المقررة بذلك.
    وبالنسبة للأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات «ترك العمل»:
    - يسمح للأشخاص المسجل بشأنهم القاء قبض بسبب ترك العمل بمغادرة البلاد من المنفذ مباشرة خلال المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم 64/2018 سواء حملة الإقامة وفق المادة (18 أو 20) شريطة ان يكون تسجيل بلاغ ترك العمل قبل 24/1/2018.
    - الإقامات العادية والمؤقتة وكذلك سمات الدخول المنتهية في 24/1/2018 أو بعد هذا التاريخ حيث يطبق بشأنهم الإجراءات العادية كونهم غير معنيين بأحكام القرار.
    ٭ الأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم وقاموا باستخراج جوازات سفر أو وثائق جديدة يتم بشأنهم استيفاء نموذج الإبلاغ عن فقدان جواز السفر المرفق وختمه من قبل الموظف المختص بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ومن ثم يتبع بشأنهم:
    أـ إذا تبين وجود اقامة أو تأشيرة منتهية قبل 24/2/2018 يتم مطابقتها مع ملفه الشخصي الموجود بالإدارة او بطاقته المدنية الأصلية ان وجدت ثم يكتب الرقم الموحد بآخر صفحة بالجواز او الوثيقة ويختم بختم الإدارة، حتى يتسنى لهم مغادرة البلاد دون الحاجة لنقل المعلومات المتعلقة بجواز سفره.
    ب ـ إذا تعذر او تبين عدم وجود بيانات للمخالف يسلم «النموذج المرفق صورة منه» لصاحب العلاقة ويطلب منه مراجعة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد عودته يطبق بشأنه التالي:
    ـ إذا تبين وجود إقامة أو تأشيرة له يتبع بشأنه البند رقم (أ).
    - إذا لم يتبين وجود قاعدة بيانات لهم يتم إنشاء قاعدة بيانات ومنحه اقامة مؤقتة بالحاسب الآلي فقط ويدون الرقم الموحد بآخر صفحة بالجواز أو الوثيقة ويختم بختم الإدارة ويطلب منهم مغادرة البلاد ولا يسمح لهم بتعديل أوضاعهم.
    - وفي حالة وجود بيانات للشخص بنظام الرقابة الأمنية متطابق مع البيانات الواردة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية ووجود اختلاف في بياناته بجواز أو وثيقة سفره الجديدين يتم تعديل اسمه وبياناته حسب ما جاء في جواز سفره أو وثيقته.
    - وإذا وجدت أوامر إلقاء قبض على المخالف بسبب آخر غير مخالفته لقانون الإقامة يتم القبض عليه فورا ويحال للجهة الطالبة لاتخاذ إجراءاتها بشأنه.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-