شؤون الاقامة الكويتية لا تأشيرات زيارة للوافدين الا بدفع التأمين الصحي

صدور قانون بتعديل أحكام قانون رقم 1 لعام 1999 والمنظم للتأمين الصحي علي الأجانب بالكويت

قام مجلس الوزارة بدولة الكويت باصدار قانون جديد مفادة التعديل في احكام القانون القديم رقم 1 للعام 1999, والمعني بتنظيم آلية تنفيذ التأمين الصحي علي الاجانب القادمين لدولة الكويت, وما يتبعه من فرض رسوم نظير الخدمات الصحية التي قد يحتاجون اليها.

حيث تم استبدال المادة المذكورة مع اضافة فقرة أخري ثانية للمادة التي تحمل رقم 2 بما يسمح بما يلي :
  • مادة رقم 1 : تقدم الخدمات الصحية للجانب المقيمين بدولة الكويت, والاجانب القادمين بصورة مؤقته او بقصد الزيارة بنظام التأمين الصحي او الضمان الصحي, وفقا لاحكام هذا القانون وبما لا يخالف تعاليم الشريعة الاسلامية.
  • مادة 2 : فقرة 2 : لا يجوز منح تأشيرة الدخول للاجانب القادمين الي البلاد بصفة مؤقته, او بقصد الزيارة الا بعد الحصول علي ضمان صحي أو تأمين صحي, يغطي فترة اقامتهم داخل الكويت, كما يجوز استثناء بعض الفئات من التطبيق, علي ان يتم تحديد الاحكام والشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة بما فيها, وثيقة التأمين الصحي او الضمان الصحي باللائحة التنفيذية.
  • مادة 2 : يتعين علي رئيس مجلس الوزارء كل فيما يخصه تنفيذ القانون , علي ان يعمل به بعد 3 شهور من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-