كل حاجه عن رخصة السواقة

شرط الراتب لاستخراج رخصة قيادة كويتية 500 دينار
تاريخ النشر 2015/4/26
شروط استخراج رخصة السواقة وفقا لتعديلات شهر 2014/12
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا أدخل بموجبه تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وتشمل جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتيين وربطها بمدة سريان الإقامة في البلاد ورفع شرط الراتب من 400 دينار إلى 600 دينار، كما اشترط لمنحها توافر شروط السن واللياقة الصحية واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة، كما يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضت عليها سنتان على الأقل، وألا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار، وان يكون حاصلا على شهادة جامعية.

وبحسب القرار فإن ذلك يأتي مع متطلبات الحاجة الى المزيد من تحديد اشتراطات منح رخص القيادة والحد منها خاصة للفئات التي تتخذ من المسميات الوظيفية والمهنية خلافا لما تؤديه من أعمال للحصول على رخصة قيادة، ما يعد خطوة نحو خفض معدلات الحاصلين على رخص قيادة دون مسوغ قانوني، ومنع تحايل البعض للحصول عليها بطرق وأساليب شتى، وذلك في سياق إيجاد حلول عملية للمشاكل المرورية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق.

إلغاء الإقامة وتغيير المهنة
وقد الغى القرار رخص القيادة الحاصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب الشؤون الاجتماعية والعمل بإلغاء اقامته في البلاد او تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة، ولا يمنح بدلا منها الا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة، كما تلغى رخص القيادة في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته، التي على اساسها استخرج الرخصة الى مهنة اخرى لا يشملها هذا القرار.

الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة
1 ـ المديرون العامون ومساعدوهم بمسمياتهم المختلفة.
2 ـ المديرون بجميع مسمياتهم.
3 ـ المحاسبون بمسمياتهم المختلفة.
4 ـ المندوبون بجميع مسمياتهم.

الفئات المستثناة من الشروط
1 ـ زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه.
2 ـ أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.
3 ـ المقيمون بصورة غير قانونية، ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول.
4 ـ الطلبة في الجامعات أو المعاهد التطبيقية داخل الكويت.
5 ـ ربات البيوت ممن لديهن أبناء، بشرط ان يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق والمستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب والمستثناة كذلك من شرط مدة الاقامة الواردة في القرار.
6 ـ أعضاء الهيئات الديبلوماسية.
7 ـ اللاعبون المحترفون بالأندية والاتحادات الرياضية بالجهات الحكومية.
8 ـ السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشؤون الاجتماعية والعمل فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول.
9 ـ الخدم الخصوصيون، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة لدى الكفيل نفسه، بشرط تغيير المهنة الى سائق.
10 ـ الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.
11 ـ أعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات، واختصاصيو العلاج الطبيعي، وجميع فنيي المهن الطبية الأخرى.
12 ـ الطيارون والقباطنة ومساعدوهم.
13 ـ مغسلو الموتى.

الفئات المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب
1 ـ القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء.
2 ـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية.
3 ـ الصحافيون والإعلاميون.
4 ـ الأطباء والصيادلة والمهندسون.
5 ـ المدرسون والإخصائيون الاجتماعيون.
6 ـ الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية.
7 ـ المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية.
-----
§         طباعة طلب الحصول على رخصة قيادة وتوقيعه من الكفيل .
§         بعد الموافقة على الطلب يتم توقيع نموذج شهادة اللياقة الطبية .
§         بعد إنهاء الكشف الطبي وتحديد فصيلة الدم يتم استخراج استمارة تعليم القيادة من قسم الرخص.
§         يتم تحديد موعد للاختبار من قسم الاختبار التابع للمحافظة .
§     بعد النجاح في الاختبار النظري والعملي تستكمل إجراءات الحصول على رخصة القيادة في قسم الرخص رسوم الاختبار ( 10 د.ك ) .
المستندات المطلوبة:
§         صورة البطاقة المدنية
§         صورة جواز السفر
§         إذن العمل الأصلي وصورة عنه + اعتماد التوقيع ( للعاملين بالشركات والمؤسسات )
§         البطاقة الأمنية + طلب الأدلة الجنائية لغير محددي الجنسية
§         البطاقة المدنية الأصلية للكفيل للخدم ( مادة 20 ) .
§         الرخصة الأصلية للسائق المقيم والتصديق عليها من سفارة بلده – ووزارة الخارجية .
§         رسوم (10 د.ك).
§         عدد 2 صورة شخصية ( 4x  6 خلفية زرقاء ) .
شروط منح رخص القيادة حسب القرار الوزاري رقم (2005/1729):
§  السن .
§  اللياقة الصحية.
§  اجتياز اختبار القيادة النظري والعملي .
§  أن يكون حاصل على إقامة قانونية مضى عليها سنتان.
§  أن لا يقل راتبه الشهري عن ( 400 دينار ).
§  أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي.

الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة والراتب والمؤهل هي :
§      من استقدم للعمل قائدا لمركبة آلية لدى الشركات والمؤسسات على أن يكون لديه رخصة من بلده سارية المفعول .
§      العمالة المنزلية ( سائق فقط ) على أن يكون لديه رخصة من بلده سارية المفعول.
§      زوجة الكويتي الأجنبية.
§      مطلقة الكويتي وأرملته الأجنبية .
§      أزواج الكويتيات وأبنائهم الأجانب.
§      أئمة المساجد.
§      أمناء المكتبات العاملون بوزارة التربية.
§      الهيئات التمريضية في الجهات الحكومية والخاصة.
§      فنيو المختبرات والأشعة في الجهات الحكومية.
§      اختصاصي العلاج الطبيعي وفني الأطراف الصناعية في الجهات الحكومية والخاصة.
§      المدربين والرياضيين العاملين في الاتحادات الرياضية والأندية والجهات الحكومية واللاعبين المحترفين.
§      ربات البيوت ولديهم أولاد على أن يكون الزوج من ضمن الفئات المسموح لها باستخراج رخصة قيادة.
§      الطلبة بشرط أن يكونوا مقيدين في إحدى الجامعات أو المعاهد التطبيقية داخل الكويت.
§      العمال الفنيون العاملون بشركات النفط.
§      الهيئات الدبلوماسية.
§      غير محددي الجنسية الذين يحملون بطاقة أمنية.
§      المندوبين.
الفئات المستثناة من شرطي الإقامة والراتب هي:
§    المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والمحامون
§    الأطباء والصيادلة.
§    أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا والمدرسين.
§    المهندسون ومساعدي المهندسون.
§    الصحفيون والإعلاميون.
§    المدراء والمحاسبون الجامعيون.
§    الطيارون ومساعدي الطيارون.
§    المستشارون [ إداري ، اقتصادي ، تجاري ، زراعي ، قانوني ، كمبيوتر ، نباتي ، غذائي ، فني ].
§    المترجمون الحاصلين على مؤهل جامعي ويعملون بالجهات الحكومية.
§    الباحثون الحاصلون على مؤهل جامعي ويعملون بالجهات الحكومية.
المستندات المطلوبة :
§       طباعة طلب تجديد رخصة قيادة وتوقيعه من الكفيل للعاملين بالشركات والمؤسسات.
§       صورة البطاقة المدنية .
§       صورة جواز السفر.
§       عدد 2 صورة شخصية ( 4x  6 خلفية زرقاء ) .
§       اعتماد التوقيع للعاملين بالشركات .
§       الرسوم حسب العمر والمدة.
§         جواز السفر او البطاقة المدنية وصور عنها .
§         دفع الرسوم .
§         صورة من محضر بدل الفاقد من المخفر .
§         اعتماد توقيع الكفيل على الطلب بالنسبة للاجانب .

 اذا فقدت رخصة القيادة او تلفت يجب على صاحبها ان يتقدم في خلال عشرة ايام الى الادارة العامة للمرور بطلب بدل عنها وتصرف له رخصة بدلا من المفقودة او التالفة بعد التأكد من صحة ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك وتسلم الرخصة التالفة الى ادارة المرور وكذلك المفقودة اذا عثر عليها بعد ذلك استنادا للمادة ( 104 ) من قانون السير و يطلب كتاب بلاغ من المخفر في حالة فقدان الرخصة. 

×  ادخل اختبار نظري ولو حبيت تحجز معاد تمتحن فيه كمان واعرف اكتر علي  ×

×  عشان تطلع رخصة كل اللي عليك التوجه إلى الإدارة العاملة للمرور التابع لها فى محل الإقامة، وألا يقل السن عن 18 عاماً، مع تقديم ما يثبت شخصيته، ومحل إقامة طالب الترخيص (بطاقة شخصية – عائلية – جواز سفر – بطاقة الرقم القومى)، وتقديم أربع صور شخصية حديثة، ومستند ما يفيد الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية، أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
كما يجب تقديم إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادتين طبيتين (باطنى – عيون) مع تحديد فصيلة الدم واجتياز الاختبار النظرى والعملى فى القيادة وفى قواعد وآداب المرور.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-