الشئون الكويتية تشترط عام كامل لمنح العامل تحويل اقامة بشرط موافقة كفيله

دعت مديرة ادارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة اصحاب الاعمال الى ضرورة التقيد بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الأهلي وفق أحكام قانون العمل رقم 6/2010 والتي أشارت إلى أحقيتهم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة حتى في حال الاستقالة اذا بلغت مدة خدمتهم عشر سنوات واكثر بواقع اول خمس سنوات اجر 15 يوما عن كل سنة، وأجر شهر كامل عن كل سنة خدمة بعد الـ 5 سنوات.
وبشرط الا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر 18 شهرا (سنة ونصف) تحسب على اخر راتب وذلك للعاملين بأجر شهري.
أما بخصوص العمالة التي ترغب في تحويل اذونات عملها من صاحب عمل الى اخر فقد بين القرار الإداري رقم 842/2015 شروط التحويل وهي: مضي سنة على الأقل للعاملين بالقطاع الاهلي شريطة موافقة صاحب العمل، كما أكد القرار على عدم استقبال شكوى عمالية بشأن طلب التحويل قبل مضي سنة لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-