مقترح بقانون لخفض اعداد الجاليات الوافدة بالكويت والمصريون الي 10%

قانون تعديل التركيبة السكانية وفقا لمقترح النواب يهدد آلاف الوافدين بالكويت

تقدم عدد من نواب مجلس الامة في دولة الكويت وعلي رأسهم الدكتور / بدر الملا بمقترح قانون يقضي بتعديل الخلل في التركيبة السكانية علي ارض الكويت, والتي وصلت الي مواطن كويتي يقابله 3 وافدين.

واستند المقترح الي الازمة الحالية والمتسبب بها كورونا, معللين الاختلال في التركيبة السكانية وتكدث الوافدين في مناطق معينة بانه يمثل خطر علي الامن القومي الكويتي, وان العمالة السائبة والتي تقدر بالاف تمثل مشكلة كبيرة وضغط علي القطاع الامني والصحي والخدمي في البلاد ولابد من ايجاد حل جزري لها, لذلك تقدموا بمقترح القانون.

ونص القانون علي اعتماد كوته لكل جنسية جاءت موضحة في الجدول التالي :


وللحد من اقتراب بعض الجاليات في العدد من تعداد المواطنين الكويتيين, وحلا لمشكلة التركيبة السكانية فانه من اهم النقاط الموضوعة بالجدول ضرورة خفض اعداد الجاليات الهندية الي نسبة 15% من عدد المواطنين الكويتيين, والجالية المصرية الي 10% من المواطنين الكويتيين, والملاحظ بالجدول هو مساواة الجالية المصرية في العدد مع الفلبينية والسيلانية.

نص مقترح قانون تعديل التركيبة السكانية بالكويت والمقدم من نواب بمجلس الامة :

  1. نص المادة  1 : تسري أحكام هذا القانون على جميع الجنسيات المسموح بدخولها دولة الكويت ويستثنى من تطبيقها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وزوج المواطن الكويتي وأبناؤهم، والعمالة المنزلية، والعمالة المستقدمة بناء على العقود الحكومية، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون للكويت وأزواجهم وأبناؤهم بشرط المعاملة بالمثل، ورؤساء الدول وأفراد أسرهم، ومشغلو وسائل النقل الدولية، وأعضاء البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية.
  2. نص المادة 2 : يكون حساب أوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين ويحدد الجدول بالاعلي من هذا القانون نسبة كل جنسية بالنسبة إلى عدد المواطنين.
  3. وتعد كل نسبة منها حدا أقصى لهذه الجنسية، ولا يدخل في احتساب تلك النسب ما ورد ذكرهم في نص المادة  (1)، وتعمل الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على تخفيض الوزن النسبي للجنسيات في الكويت، طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون، من دون الإخلال بحق مجلس الوزراء بإصدار قرار بحظر الاستقدام الجنسية بعينها ولو لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه.
  4. نص المادة 3 : لا يجوز استقدام أي عامل إلى دولة الكويت في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح فيها المذكورة في الجدول رقم (1) ويظل حظر الاستقدام ساريا لحين انخفاض نسبة الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه في الجدول رقم (1)، وتلتزم الإدارة المركزية للإحصاء بتزويد الجهات الحكومية بالنسب المتحققة لكل جنسية كل 3 أشهر.
  5. نص المادة 4 : يحظر على الجهات الحكومية الموافقة على تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي، وتحویل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل، وتحویل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.
  6. نص المادة 5 : من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل على الرغم من تجاوز الجنسية التي ينتمي إليها العامل النسبة المنصوص عليها في الجدول رقم (1).
  7. نص المادة 6 : من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على تحويل شخص إلى إقامة للعمل أو قام بتجديدها على نحو مخالف لما ورد في أحكام نص المادة  رقم (4).
  8. نص المادة 7 : فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 5، 6 يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-